تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

167

شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )

والمراد بالرأس : ما فوق الرقبة بتمامه ( 1 ) ، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط . وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس ( 2 ) . [ 2413 ] مسألة 30 : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف ( 3 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصاً في الماء المضاف .

--> ( 1 ) المدارك 6 : 50 .